نور على الدرب: بيان القول في حكم التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وبيان التوسل المشروع - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)

Tawheed 2021-03-01

Views 1

نور على الدرب: بيان القول في حكم التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وبيان التوسل المشروع - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)

السؤال: رجل يقول أحياناً في دعواته: اللهم بشرف الرسول اشفني، ويسر أموري بجاه محمد ﷺ، فأخبرته أن هذا لا يجوز، وأن الدعاء يكون لله  بعظمته ومقدرته وبجاهه، وإذا أردت أن تقول بدلًا من هذا فافعل وقل: اللهم شفع في نبيك محمدًا ﷺ، هل ما قلت للرجل صحيح يا سماحة الشيخ، وما حكم الدعاء بشرف وجاه الرسول الكريم ﷺ، وماذا أفعل إذا كنت مخطئاً في قولي هذا؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب: كلامك طيب وأنت مصيب، أنت مصيب بما فعلت، فلا يشرع التوسل بشرف الرسول ﷺ، ولا بحق الرسول، ولا بجاهه، ولا بجاه فلان، ولا بحق الأنبياء، ولا شرف الأنبياء؛ لأن الله سبحانه ما شرع ذلك، إنما شرع لنا التوسل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحات، هذه الوسيلة في الدعاء، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا[الأعراف:180]، وشرع لنا التوسل بصفاته، كما أن تسأله وتقول: اللهم إني أسألك برحمتك بجودك وكرمك أن تغفر لي، بعلمك الغيب بقدرتك على الخلق أن تغفر لي وأن ترحمني. أو تتوسل بأعمالك الصالحة، بتوبتك إليه وإيمانك به سبحانه، وتوحيدك له، ومحبتك له، أو بطاعتك للرسول ﷺ ومحبتك للرسول ﷺ، أو بأدائك الصلاة لله وحده سبحانه، أو ما أشبه ذلك من الأعمال الصالحات.
أما التوسل بجاه فلان أو شرف فلان أو حق فلان هذا لا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم.
والأصل في هذا قوله سبحانه: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180].
وهكذا ما صح عن رسول الله ﷺ من تعليم الناس في التوسل إلى الله بصفاته وأسمائه وبالأعمال الصالحات.
وقد وقع ثلاثة في غار، فسد عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لا يخلصكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله وسألوه بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم وأزاح عنهم الصخرة.
أحدهم: توسل ببره لوالديه.
والثاني: توسل بعفته عن الزنا.
والثالث: توسل بأدائه الأمانة، ففرج الله عنهم سبحانه وتعالى، فهذه هي الوسيلة الشرعية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

https://binbaz.org.sa/fatwas/11122/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS