نور على الدرب: بيان القول في وقت رمي الجمار - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال: وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: عباس علي أحمد بخاري من الطائف، يقول فيها: جاء في قول بعض العلماء: السنة أن ترمى الجمار في غير يوم الأضحى، وهناك حديث لـجابر، قوله: رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك -بعد الزوال-، فهل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يؤخر رمي يوم إلى ما بعده أو تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: السنة أن الحاج يرمي يوم العيد، ضحىً سبع حصيات جمرة العقبة، وأما بقية الأيام فبعد الزوال في كل يوم، يرمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، يرمي كل واحدة بسبع بعد الزوال، هذا هو المشروع الذي فعله النبي ﷺ، وهو الذي رواه جابر وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى جابر وغيره رضي الله عن الجميع: أنه رمى يوم العيد بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام -جمرة العقبة- ثم حلق رأسه ووزعه على الناس عليه الصلاة والسلام، ثم تطيب وركب إلى البيت فطاف به عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع، ومن أخر الرمي بسبب أعذار له أو زحام ورمى بعد الزوال من يوم الحادي عشر عن جمرة العقبة، أو أخر الجميع إلى اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر، ورماها بالترتيب، فرتب الجمار على ما شرع الله فرمى جمرة العيد يوم ...... أولاً بالنية، ثم رمى الجمار الثلاث عن يوم الحادي عشر ثم رماهن عن يوم الثاني عشر مرتباً، أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يفعل كما فعله النبي ﷺ فيرمي يوم العيد ضحى وإن رمى في آخر الليل من ليلة العيد أجزأ، ولا سيما الضعفاء والعجزة، وإن رماه يوم العيد الضحى فهو أفضل إذا تيسر ذلك، وبقية الجمار ترمى بعد الزوال، وإن شق بعد الزوال ولم يتيسر له ...... في الظهر والعصر رماه بعد الغروب عن اليوم الماضي، على الصحيح من أقوال العلماء، فله الرمي بالليل عن اليوم الماضي؛ ولكن إذا رمى بعد الزوال وقبل الغروب يكون أفضل وأحوط، وإن شق عليه ذلك ولم يتيسر له الرمي رمى بعد الغروب عن اليوم الذي غربت شمسه هذا هو الصواب وهذا هو المختار، أما قبل الزوال فلا، لا يرمى قبل الزوال في أيام التشريق، لا بعد الفجر ولا قبل الزوال، إنما يرمي بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس هذا هو الأفضل، فإن زحم أو شق عليه رمى بعد الغروب والحمد لله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
https://binbaz.org.sa/fatwas/7260/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1