تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب

Secret 2012-06-22

Views 21

استأنف مجلس الشعب اليوم الاستماع لطلبات الاحاطة المقدمة من النواب حول الخدمات الجماهرية. وقد وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان بالمجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب. وتنص التعديلات على معاقبة كل موظف عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإذا مات المجني عليه تطبق العقوبة المقررة للقتل العمد.

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS