نور على الدرب: حكم قراءة القرآن ومس المصحف على غير طهارة - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله رجا معايعة ، من الأردن، يقول في رسالته: أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيباً، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كان على غير طهارة إذا كان غير جنب، فيجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب سوراً أو آيات لا بأس، يقرأ ما تيسر له من القرآن مثل قصار المفصل مثل الزلزلة العاديات القارعة وغيرها، يقرأ ما تيسر له من القرآن عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ، إذا كان يقرأ من المصحف فلا يمس المصحف حتى يتوضأ، أما إذا كان عن ظهر قلب من غير مس المصحف فلا بأس يقرأ إلا إذا كان جنب، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، قال علي : كان النبي ﷺ لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة وقال ﷺ: أما الجنب فلا ولا آية فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
وأما الحائض والنفساء فلا تقرأان من المصحف لكن تقرأان عن ظهر قلب كالمحدث الحدث الأصغر، وقال بعض أهل العلم: إنهما كالجنب لا يقرأان ولو عن ظهر قلب؛ لأنهما كالجنب لأن عليهما الغسل، ولكن الصحيح أنهما ليستا كالجنب؛ لأن حدثهما يطول يكون أيام كثيرة، ويشق عليهما ترك القراءة وربما ضيعتا حفظهما، فالصحيح: أنه يجوز لهما أن تقرأا عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث حدثاً الأصغر، وأما الجنب خاصة فهو الذي يمنع من القراءة حتى يغتسل.
وأما من المصحف يمنع الجميع، الجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثاً أصغر كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا؛ لقوله سبحانه: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79] في أحد قولي العلماء في تفسير الآية، ولما جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر وكتب بهذا إلى أهل اليمن: أن لا يمس القرآن إلا طاهر وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضاً وجيد.
والخلاصة: أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعاً أن يقرءوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح، وأما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، هذا هو خلاصة البحث وهو مهم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
https://binbaz.org.sa/fatwas/6772/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9