نور على الدرب: حكم نكاح أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء العدة - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال: يسأل أيضاً ويقول: إذا كان عند شخص زوجة وطلقها فهل له أن ينكح أختها في عدتها، وإذا ماتت فهل له أن يتزوجها في الحال، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: إذا طلق امرأة فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد العدة، بعد انتهاء العدة، إن كانت رجعية فهذا بالإجماع، بإجماع المسلمين ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة؛ لأن الرجعية زوجة، أما إذا كانت بائن، طلاقاً بائناً الطلقة الأخيرة من الثلاث، أو مطلقة على مال -المخلوعة- فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها، أما إذا ماتت فهذا لا بأس يتزوجها ولو بعد يوم أو يومين من موتها، إذا كان الزوجة ماتت فقد انتهت عدتها بالموت، انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال يعني، من حين ماتت الزوجة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
https://binbaz.org.sa/fatwas/6743/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A9