نور على الدرب: حكم من حلف على عدم فعل شيء ثم فعله - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
حلفت يومًا نتيجة زعل أن لا أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم، وقد وصلتها قبل إتمام المدة، ما هو توجيهكم؟
الجواب:
عليه كفارة يمين، كما تقدم في السؤال اللي قبلك، عليه كفارة يمين، إذا حلف الإنسان على شيء مستقبل، مثل: والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاث، أو والله لا أجامعها يومين أو ثلاث، أو والله لا أكلمها، ثم خالف يمينه؛ فإن عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام، والمعنى: أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين، يعني: يعشيهم أو يغديهم، عشرة فقراء، أو يدفع إليهم طعامًا، كل واحد يعطى نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريبًا من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة: كالقميص، أو إزار ورداء، ونحو ذلك، أو يعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن هذي الثلاث؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام، هذه هي الكفارة، كما نص الله عليها في كتابه العظيم في سورة المائدة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
https://binbaz.org.sa/fatwas/12507/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%AB%D9%85-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87