نور على الدرب: جدات الزوجة محرم للزوج - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال: تقول هذه السائلة أيضاً في أسئلتها: هل صحيح بأن جدتي أم والدتي يكون زوجي لها محرم تسافر معه، وكذلك جدتي والدة أبي؟
الجواب: نعم، أمك وجداتك كلهم محارم لزوجك؛ لأن الله قال في المحرمات: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23] والجدة أم كأمهات النساء أم المرأة وإلا جداتها من جهة أبيها وأمها كلهم محارم للزوج، وهكذا بناتها من زوج سابق بناتها من زوج سابق محارم لزوجها الحالي، إذا كان قد دخل بها قد جامعها فجميع بناتها من أزواجها السابقين محارم لزوجها الجديد إذا دخل بهن إذا كان قد وطئها؛ لقوله جل وعلا: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] يعني: وطئتموهن، وقوله: فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] وصف أغلبي ليس بشرط ولو كانت ليست في حجره. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ.
https://binbaz.org.sa/fatwas/11524/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC