نور على الدرب: حكم بيع الوقف عند تعطل منافعه - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال: المستمع محمد علي محمد عسيري بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها طلب إيضاح أحكام الوقف، وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه ونقله إلى مصالح أخرى، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: نعم الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما قاله النبي ﷺ: تصدق بأصلها قال لـعمر تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق وثمره، فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل يبقى حبساً تنفق غلته وثمرته في الوجوه التي عين، وجوه الخير التي عينها الواقف، وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك يباع ويرجع ثمنه فيما هو أصلح منه إذا تعطلت المنافع، لكن من طريق المحكمة إذا كانت البلاد فيها محكمة تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور.
أما إذا كان في بلاد ما فيها محكمة فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، إن كان بيت اشترى بيت أصلح ولو صغير أو دكان ولو صغير حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلاً؛ لأن هذا من إضاعة المال، والرسول ﷺ نهى عن إضاعة المال، فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع ثمرته مثلما في غلة الوقف الذي بيع حسب الوصية، وحسب وثيقة الوقف.
أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية فإن الوكيل يراجع المحاكم ويرى ما توجهه إليه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
https://binbaz.org.sa/fatwas/11022/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%87