نور على الدرب: قراءة الفاتحة في الصلاة - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
وهذه الرسالة وردت من السائل م.س.ع، من العراق، الموصل، يقول في رسالته: قرأت في كتاب "صفة الصلاة" للألباني، قول الرسول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ولفظ آخر: لا تجزئ صلاةٌ لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.
السؤال: ما معنى الصلاة هنا، هل هي الركعة الواحدة، أم أن الصلاة كلها تبطل؟
الجواب:
إذا ترك الفاتحة بطلت الصلاة، كان إماماً أو منفرداً إذا تعمد ذلك بطلت، أما إذا كان ساهياً قامت الأخرى مقامها وزاد ركعة، أما إذا كان عامداً وتعمده وهو يعلم حكم الشرع في ذلك تبطل صلاته، أما إذا كان ساهياً فإنها لا تبطل صلاته لكن يأتي بركعة، إذا لم ينتبه إلا بعد قضاءه من الركعة يأتي بركعة أخرى بدلاً من التي ترك فيها القراءة.
أما المأموم فإن الواجب عليه أن يقرأها على الصحيح، يقرأها مع إمامه، أو في سكتات إمامه، فإن لم يقرأها جاهلاً أو ناسياً أو مقلداً لمن قال: أنه لا تجب على المأموم، فلا شيء عليه، أو لأن المأموم وجد الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءتها، أو قرب الركوع ولم يتمكن من قراءتها فلا حرج عليه؛ لأنه ثبت عنه ﷺ أنه أقر أبا بكر لما جاء والإمام راكعا ركع معه أبو بكر ، ولم يأمره بقضاء ركعة -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أنه معذور، واحتج به الجمهور على أن الفاتحة لا تجب على المأموم، ولكن عموم الأدلة يدل على وجوبها على المأموم؛ إلا أنه معذور إذا فاته القيام أو نسي أو كان ساهياً فيتحملها عنه الإمام.
المقدم: بارك الله فيكم.
https://binbaz.org.sa/fatwas/27381/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9