نور على الدرب: حكم زواج من رضع من امرأة بإحدى بناتها وحكم زواج إخوته بواحدة من بنات المرضعة - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
وهذه رسالة وردت من جلال ح.م، من العراق، محافظة نينوى، يقول الأخ جلال في رسالته: رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها، فأصبحت شقيقاً لهذه البنت بالرضاعة.
سؤالي: هل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج منها -من البنت التي رضعت معها- أو من شقيقاتها؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب:
أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحداً، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ولو من زوجة أخرى؛ لأنك صرت ولداً لهما إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين، فإنك تكن ولداً للمرأة المرضعة، وولداً لزوجها صاحب اللبن، وأخاً لأولادهما جميعاً، أخاً لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره، وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها، وصار هو أباك وصارت هي أمك، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً.
أما إخوتك فلا بأس إذا لم يرضعوا، إخوتك لا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل؛ لأنهم ليسوا أخوة لهن، وإنما الأخ أنت الذي رضعت من أمهن، فأنت أخ لهن، وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع، ولم يرضع البنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، فالمحرم نكاحك أنت؛ لأنك صرت أخاهن، وأما إخوتك فأجناب ليس إخوة.
المقدم: بارك الله فيكم
https://binbaz.org.sa/fatwas/28342/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%B9%D8%A9