نور على الدرب: وعظ المرأة في مكان يجتمع فيها الرجال والنساء وتصوير ذلك - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
إذًا ننتقل إلى رسالة أخينا حيدر عبد الله أبو ديام من السودان، أخونا يقول: هل يجوز للمرآة أن تخطب في جمع من الناس فيه رجال ونساء وبواسطة مكبرات الصوت باسم الدين، وتصوير تلك الندوة - كما يسمونها - بأفلام الفيديو، ويتم توزيعها داخل وخارج البلد وكل ذلك باسم الدين، وهل في الإسلام قاعدة اسمها الغاية تبرر الوسيلة؟
الجواب:
هذه الخطبة لا حرج فيها، كون المرأة تخطب الناس وتذكر الناس وإن كان فيهم رجال لا مانع من ذلك بالصوت العادي، لا بخضوع ولا بصوت آخر منكر ، كما قال جل وعلا: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا [(32) سورة الأحزاب].
فإذا كانت الخطبة قولاً معروفاً ليس فيه شيءٌ مما يعتبر خضوعاً في القول ، والمقصود النصيحة ، فقد نصح الصحابيات وغير الصحابيات نصحوا الرجال ونصحوا النساء، والله – سبحانه- يقول: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [(71) سورة التوبة]. ويقول : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا [(33) سورة فصلت].
وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً، فإذا خطبت وذكرت ودعت إلى الله فلا بأس في ذلك، بشرط الصيانة والبعد عن الخلوة بأي رجل من غير محارمها ومع الحجاب كل هذا لا بأس به.
أما التصوير فهذا الذي ينكر فإنها لا تصور إلا إذا كان تصويرها وهي مستورة متحجبة في وجهها وفي كل شيء فلا يضر تصويرها، لكن جنس التصوير ينبغي أن لا يفعل في هذه المسائل، بل ينبغي أن يسجل سماعاً من دون صورة ؛ لأن الصورة أصلها ممنوع ومحرم كما قال النبي ﷺ: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون.
فلا حاجة إلى التصوير ولا حاجة إلى تصويرها ، ولكن يسجل الكلام تسجل الخطبة والموعظة، وينفع الله بها من يشاء من دون حاجة إلى التصوير.
المقدم: بارك الله فيكم.
https://binbaz.org.sa/fatwas/28661/%D9%88%D8%B9%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D9%84%D9%83